أبوأيُّوب مشرف المنتدى العلمي
عدد المساهمات : 347 نقاط : 11092 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 العمر : 34
علم بلدك :
| موضوع: امور لا تفسد الصيام... الإثنين أغسطس 08, 2011 9:54 pm | |
| : أمور لا تفسـد الصيـام 1- الاحتلام : أثناء الصيام لا يفطر به الصائم ، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم 0 2- القيء غير المتعمد : أي دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القيء -أي غلبه وقهره- فلا قضاء عليه) 0 3- ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد ، فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 0 4- خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار 0 5- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) 0 6- من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل 7- من أصبح جنباً من احتلام أو جماع ، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه 0 8- من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: (أنهم أفطروا على عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم طلعت الشمس). الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلّ على أنه لم يأمرهم. أ.هـ. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: (لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم). قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا القول أقوى أثراً ونظراً، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس 0 9- السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " (متفق عليه) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. 10- المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (صحيح أبي داود) . 11- تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف. 12- قلع السن : لا يفطر الصائم. 13- ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: " لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" (رواه البخاري) . 14- الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً 0 15- كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأمور التالية لا تفطر وهي :قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 16- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 17- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس )، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي 0 18- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم 0 19- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة 0 20- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 21- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 22- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية 0 23- غاز الأكسجين 0 24- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية 0 25- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية 0 26- إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء 0 27- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها 0 28- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل 0 29- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى 0 30- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي 0وينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق وأضاف الدكتور خالد المشيقح فقال ومما لا يفطر : 31- بخاخ الربو : أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . 32- الأقراص التي توضع تحت اللسان : والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست 33- منظار المعدة :وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة . والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية ، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح . أنه لا يفطر 34- بخاخ الأنف:البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو:فيكون بخاخ الأنف لا يفطر 35- التخدير : وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية . الثاني : التخدير الجزئي الصيني : نسبة إلى بلاد الصين : يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف. الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف . والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك 0 36- الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى : ( حقن جلديه - حقن عضلية - حقن وريدية ) ، فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف : الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . 37- الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة 0 وأضاف الشيخ محمد المنجد : ومما لا يفطر ما يلي : 38- الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة : كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد ، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل 0 39- الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 0 40- بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره 0 41- سحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 0 42- دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه 0 43- من حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة 0 44- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي 0 45- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم 0 46- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قسطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة 0 47- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 48- بخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق 0 49- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل مغذية)0 50- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية 0 51- إدخال قثطرة ) أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء 0 52- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها 0 53- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل 0 54- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل ) أو مواد أخرى 0 55- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي 0 56- لا بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً 0 57- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه 58- لا حرج في بلع الريق ، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق 0 59- يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور 0 60- خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم 0 61- التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 62- خروج الدم من لثة الصائم والدم الذي يخرج من الأسنان والرعاف لا يؤثر على الصوم ، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن 0 63- التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة 0 64- تذوق الطعام لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل 0 المصدر كتاب رمضان من الالف الى الياء | |
|