منتدى بدر الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك ان يجمعنا في طاعته
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اسألك بالله ان تشارك معنا ونتمنى انضمامك لأسرتنا
وشعارنا في رمضان : ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر
مع تحيات
الإدارة
وتقبل الله صيامكم وقيامكم
منتدى بدر الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك ان يجمعنا في طاعته
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اسألك بالله ان تشارك معنا ونتمنى انضمامك لأسرتنا
وشعارنا في رمضان : ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر
مع تحيات
الإدارة
وتقبل الله صيامكم وقيامكم
منتدى بدر الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر !

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو ذر
عضو محترف
عضو محترف
ابو ذر


عدد المساهمات : 299
نقاط : 12129
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 09/03/2009
العمر : 31
ذكر

رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! 589410683

رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! 49126016

لادارة المنتدي باحسن اسلوب {إدارة منتدي بدر الإسلام}

رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر !   رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Icon_minitimeالخميس مارس 25, 2010 7:37 pm

موضوع جد خطير
ولكننا الآن لا نملك إلا الدعاء له
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وادخله فسيح جناتك

آمين
وجزاكي الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alislamforall.myfreeforum.org
رملة سمير خليل المالكي
عضو جديد
عضو جديد
avatar


عدد المساهمات : 2
نقاط : 11002
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! 589410683

رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر !   رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 03, 2009 4:14 am

تابع :

لا إنكار في العادات
ثم إن شيخ الأزهر أتى بعجيبة أخرى ، حيث قال إن النقاب عادة وليس عبادة ، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، لا من قريب ولا من بعيد .
وقد علمت أخي القارئ تهافت هذا القول ، بما نقلناه إليك من أقوال العلماء ، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة .
لكننا نتنزل مع فضيلته ونقول له : هب أن النقاب ، أو ستر الوجه عن الرجال الأجانب عادة لا عبادة ، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، فهل أنت تنكر على من فعل عادة من العادات المباحة في ملبس أو مشرب أو في غير ذلك من شئون الحياة ؟
ولماذا لا تنكر على الفتيات السافرات الكاسيات العاريات ، وما أكثرهن في مصر وفي غير مصر ، أم إن الإنكار لا يجب إلا على الفتيات المنقبات فقط ؟
وهل كشف الفتاة شعرها ونحرها وأجزاء أخرى من جسدها ، مما هو مشهور في مصر ، يمت إلى الإسلام بصلة في رأي شيخ الأزهر ، فترك الإنكار عليه ، وصوبه إلى النقاب ، لأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، لا من قريب ولا من بعيد ؟!
الإجماع منعقد على أن المرأة لا يحل لها كشف شعر ولا نحر ، ولا ساق ولا فخذ أمام الرجال الأجانب ، والخلاف إنما هو في الوجه والكفين ، هل يجوز كشفهما أم لا .
والإجماع منعقد على أن للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها ، خارج الصلاة والإحرام ، وأن ذلك إما مستحب وإما واجب عليها .
فكيف يسوغ لشيخ الأزهر أن ينكر على من فعلت واجباً أو مستحباً ، ويترك الإنكار على من فعلت منكراً صريحاً ، أجمع الفقهاء على إنكاره ؟

تسامح شيخ الأزهر
كثيراً ما سمعنا فضيلة الشيخ سيد طنطاوي ، منذ أن كان مفتي مصر ، ينادي بالتسامح واللين وترك التطرف في الدين ، وينادي بالتقريب بين المذاهب والأديان .
وفضيلته على علم بما يفعله كثير من العوام عند الأضرحة والمشاهد في مصر ، من استغاثة بالأموات وذبح القرابين لهم ، ودعائهم من دون الله ، لكشف الضر وجلب الخير .
فهل دعاء الأموات وسؤالهم الحاجات والطواف بالأضرحة وذبح القرابين لها يمت إلى الإسلام بصلة من قريب أو بعيد ؟
وإن كان لا يمت إلى الإسلام بصلة ، فأين إنكارك للمنكر يا شيخ الأزهر ؟
وحانات مصر وملاهيها يحصل فيها من المنكرات ما لايخفى على رب الأرض والسموات .
فهل شرب الخمور ورقص العاريات وما يصاحبه من المنكرات ، مما يمت إلى الإسلام بصلة يا شيخ الأزهر ؟
وإذا وسع شيخ الأزهر السكوت عن شرك عُبّاد الأضرحة والقبور ، ووسعه السكوت عما يفعله أهل الخنا والفجور ، ووسعه السكوت عن دعاة العري والسفور ، فلماذا لم يسعه السكوت عن الفتيات المنقبات ذوات الخدور ؟
أين دعوى التسامح واللين وترك التشدد في الدين ، التي يدندن حولها الشيخ في كل حين ؟
لماذا نرى تسامح فضيلته ولطف معاملته مع كل طوائف المجتمع ، حتى مع اليهود والنصارى والمشركين ، ولا نراه مع المخالفين له في مسائل من فروع الدين ، مثل النقاب وغيره ؟ أم إن السماحة واللين مأمور بها فقط مع أعداء الـدين ، ومع المجاهرين بالمنكرات من المسلمين ، دون عباد الله الصالحين ؟
لعلكم سمعتم معي رد شيخ الأزهر على الكفرة الفجرة الذين شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف كان يتكلم عن تلك الجريمة الشنعاء التي اقشعرت لها الجلود والقلوب ، كان الشيخ في رده في غاية الهدوء واللطف والبرود ، حتى خشينا على الشيخ أن يذوب ، وكأنه يتحدث عن مسألة من صغار الذنوب ، لا من عظائم الخطوب !

{ لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم }
لا ريب أن هذه الحادثة كانت مصيبة وكارثة على المتنقبات في مصر ، ولا يبعد أن يتذرع بها أعداء الدين من الكفرة و الملحدين ، فيبالغوا في الإساءة إلى أخواتنا المؤمنات المهاجرات في بلاد الغرب ، محتجين بما فعله شيخ الأزهر بشأن النقاب ، فيمنعوا النقاب والحجاب ويفرضوا السفور على المؤمنات .
إني لأذكر تلك المصيبة التي حلت بأخواتنا في بعض بلاد الشرق ، قبل سنوات ، حين ذهب شيخ أزهري من الدعاة المعروفين ، وأنكر النقاب ، فصدر في البلاد مرسوم يمنع النقاب في الجامعة ، وشدد الخناق على أخواتنا المنقبات ، ولعل ذلك الداعية الأزهري المتسامح قد شفى صدره بما فعله ، حيث أشعل نار الفتنة التي لا تزال تكوى بها أخواتنا المتنقبات في تلك البلاد حتى الآن .
وهاهو شيخ الأزهر يكرر ما فعله ذلك الداعية المشهور ، ويعيدها جذعة ، ولكن الخطب هنا أشد ، لأن شيخ الأزهر أشهر من ذلك الداعية ، ومنصبه أكبر ، وقد أسرعت وزارة التعليم المصري بعد ذلك ، فأصدرت بياناً مفاده أنه سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته الوزارة من قبل وأيدته المحكمة الدستورية أخيراً بمنع التلميذات والمعلمات من ارتداء النقاب داخل الصفوف .
والعجيب أن شيخ الأزهر وقبله ذلك الداعية الأزهري ، من أكثر دعاة التــسامح وترك التطرف ، وما أدري ما الذي دعاهما إلى التطرف والتشديد على المسلمات المنقبات ؟
ومع ذلك ، فإني أسأل الله تعالى وأرجوه أن يجعل من هذه المحنة منحة ، وأن يعقب هذه المصيبة خيراً ورحمة على الأمة ، وهذا ما عهدناه من سنن الله الكونية الشرعية .
لقد جعل الله من حادثة الإفك ، التي تولى كبرها رأس المنافقين ، خيراً ورحمة ، كما قال تعالى { إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم } الآية .
وكل من أراد أن ينال من الإسلام والمسلمين ، ولو زعم أنه على الحق ، فإن الله تعالى سـيدحره وسينصر دينه ويعلي كلمته ، فإن كلمة الله هي العليا ، وستظل هي العليا أبد الآبدين .
{ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد } .



الخــاتمة
وبعد ، فإني أطلت كثيراً في بحثي هذا ، ولم يكن غرضي منه تفصيل حكم النقاب وذكر المذاهب فيه ، لأن المسألة قد أشبعت بحثاً وجدالاً من قديم الزمان ، والخلاف في المسألة يعد من خلاف الفروع ، ولم أرجح في بحثي هذا مذهباً على غيره ، والأمر فيها واسع .
وقد علمت أن حكمه يدور بين الوجوب والاستحباب .
وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه إن خشيت الفتنة فإنه يلزمها ستروجهها عن الرجال الأجانب .
ولا ريب أن الفتنة الآن تكاد تكون متحققة ، إلا ما ندر . والله تعالى أعلم .
* وأوجه نصيحةإلى علماء المسلمين عامة ، وإلى شيخ الأزهر خاصة ، أقول لهم : اتقوا الله فيما تقولون وما تفعلون ، إنكم مسئولون يوم القيامة عما استرعاكم الله عليه من أمور الناس ، ولا تستنكفوا عن الرجوع إلى الحق ، فالحق قديم ، والحق أحق أن يتبع .
لقد كان علماء السلف ، ومنهم الأئمة الأربعة ، يرجعون عن أقوالهم إذا تبين لهم مخالفتها للدليل ، ومخالفتها لما هو أقوى منها ، ولهذا كان لهم مذهبان وقولان ، بل ربما كان لهم أقوال في المسألة الواحدة ، وقديم الشافعي وجديده أكبر شاهد على ذلك .
وأنتم تقولون القول ، تتمسكون به حتى الممات ، وكأنكم أعلم ممن سبقكم ممن مات .
هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال ، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وآخر دعــوانا أن الحمـد لله رب العالمين .
وكتب / سمير بن خليل المالكي المكي الحسني
9 / 11 / 1430هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رملة سمير خليل المالكي
عضو جديد
عضو جديد
avatar


عدد المساهمات : 2
نقاط : 11002
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! 589410683

رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Empty
مُساهمةموضوع: رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر !   رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر ! Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2009 3:11 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيحة شيخ الأزهر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .
أما بعد ، فقد توالت المحن والمصائب على هذه الأمة من قبل المنتسبين إليها ، ممن يدعون الإسلام والعلم والمشيخة والرئاسة ، فيطعنون في الدين ، ويشككون في القرآن ويسخرون من شعائر الإسلام ، وهم ينتسبون إليه ، وهذا من أعجب ما ابتليت به أمة الإسلام عبر القرون والأزمان .
وقد نبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير ، عن مثل تلك المحن التي هي من أعظم الفتن فقال ، حين سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الفتن (( دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها )) قال حذيفة : فقلت يا رسول الله صفهم لنا ، قال (( نعم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا .. )) الحديث . متفق عليه .
انظر جامع الأصول [ 10 / 45 ] .
وقد حذرنا الله في كتابه الكريم من الوقوع فيما وقعت فيه أمم الكفر قبلنا ، خاصة اليهود والنصارى ، أحباراً ورهباناً ، من كتم الحق وتلبيسه بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه مما ابتلينا به من قبل عُـبّادنا وعلمائنا .
ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه " هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين " رواه الدارمي [ 1 / 71 ] .
وأثر عن بعض السلف أنه قال " من فسد من عُـبّادنا أشبه النصارى ، ومن فسد من علمائنا أشبه اليهود " .
وبعد ، فقد تناقلت وسائل الإعلام فضيحة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ، حين أنكر على فتاة أزهرية منتقبة داخل فصول الأزهر ، وأمرها أن تنزع نقابها ، ثم ذكر أن النقاب لا صلة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد .
لقد أتى الشيخ بجملة من الفضايح في تلك الحادثة المشينة ، التي لم نسمع عن مثلها في تاريخ الإسلام ، إلا من أعدائه من الكفار ، الذين اشتهر عنهم استخفافهم بشعائر الإسلام .
ولقد سمعنا كثيراً عن معاناة فتياتنا المسلمات في بلاد الغرب ، بسبب الحجاب والنقاب ، وكنا نستنكر صدور ذلك ممن ينادي بالحرية في كل شيء ، خاصة في المسائل الشخصية ، ومنها اللباس ، حتى صار ما يستر نساءها منه أدنى مما يكشف ، وأضحى العري ، وإظهار العورات والسّوءات مفخرة يتسابق إليها النساء في بلاد الغرب .
لكننا فوجئنا وصدمنا بما فعله شيخ الأزهر في أكبر معقل من معاقل العلم والمعرفة ، في الأزهر الذي لم يزل منارة تضيء للأمة الإسلامية في بقاع المعمورة .
في الأزهر الذي ما فتئ منذ تأسيسه من أكثر من ألف عام ، يخرج المئات والألوف من العلماء وطلبة العلم في مختلف ميادين العلم الشرعي ، ينشرون العلم ويبلغونه للناس ، وفضل الأزهر وعلمائه على المسلمين ، لا ينكره إلا جاحد للحق ناكر للجميل .
نعم لقد صدمنا ودهشنا بما صدر من شيخ الأزهر ، حين منع تلك الفتاة الأزهرية من النقاب ، وأنكر عليها بأسلوب لا يليق صدوره من طالب علم مبتدئ ، فضلاً عن عالم يرأس أكبر مشيخة للعلم الشرعي في العالم كله !



شيخ الأزهر لا يجهل
احترت كثيراً ، من أين أبدأ بحثي وردي على فضيلته ؟
أأبدأ من بيان حكم النقاب ؟ وهل شيخ الأزهر يجهل حكمه ؟
ومن تراه يصدق أن طالب علم في الأزهر ، فضلاً عن أعلى قمم الأزهر ، يجهل حكم ستر المرأة لوجهها في حضور رجل أجنبي ؟
ألا يوجد في مقررات الأزهر مادة التفسير ؟
أليس فيه تفسير سورتي النور والأحزاب ؟
ألم يطلع فضيلته على أقوال المفسرين قاطبة عند تفسير آيات الحجاب الثلاث في تينك السورتين ؟
أعني قول الله تعالى في سورة النور { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وقولــه تعالى في سورة الأحزاب { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن } وقوله في سورة الأحزاب أيضاً { يدنين عليهن من جلابيبهن } .

شيخ الأزهر يتجاهل
زعم شيخ الأزهر أن النقاب لا يمت إلى الإسلام بصلة ، وأنه من العادات ، وبالغ في تقرير ذلك بالقول والفعل وتشدد فيه ، وهو – بلا ريب – لا يجهل الحكم الشــرعي ، فلماذا فعل ذلك ؟ أنا على يقين أن فضيلته تعمد أن يتجاهل مسألة يعرف كل طلاب العلم ، بل و كثير من العامة أيضاً ، أن هناك خلافاً فيها ، وأن كتب العلم ، في التفسير والفقه والحديث ، قد نقلت لنا ذلك الخلاف ، بغض النظر عن اختلافنا معه في ترجيح أي من تلك المذاهب والأقوال .
وإذا كان شيخ الأزهر قد قصد أن يتجاهل وجود الخلاف ، فهل يستطيع فضيلته أن يلغي ذلك الخلاف أيضاً من مقررات الأزهر ؟ هل يجرؤ أن يحذف من كتب التفسير سواء كانت من مقررات الأزهر ، أم كانت من المراجع التي تزخر بها مكتباته العامة ، ما ذكره علماء التفسير عند تفسير الآيات الثلاث من سورتي النور والأحزاب ؟ وهل يستطيع شيخ الأزهر ، كذلك ، أن يحذف ما نقله الفقهاء في كتابي الصلاة والحج ، عن حكم غطاء المرأة وجهها ؟
سأنقل إليك أخي القارئ بعض ما ذكرته كتب التفسير المشهورة في تفسير آيات الحجاب الثلاث ، لتعلم أن شيخ الأزهر لم يجهل المسألة بل تجاهلها .

تفسير آية النور رقم 31
قال الله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... } الآية .
قال ابن جرير الطبري " وقوله { ولا يبدين زينتهن } يقول تعالى ذكره : ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان ، إحداهما ما خفي ، وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد . والأخرى ماظهر منها ، وذلك مختلف في المعنيِّ منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول زينة الثياب الظاهرة " .
ثم أسند ابن جرير هذا القول إلى ابن مسعود وإبراهيم النـخعي والحسـن البصري . ثم قـال " وقال آخرون : الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه : الكحل والخاتم والسواران والوجه " .
ثم أسند هذا القول إلى ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة .
ثم قال ابن جرير بعد أن ذكر قولاً ثالثاً " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : عني بذلك الوجه والكفان ، يدخل في ذلك ، إذا كان كذلك ، الكحل والخاتم والسوار والخضاب . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل ، لإجماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ... " الخ . انظر تفسير ابن جرير [ 9 / 303 – 306 ] .
قال سمير: ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ، وأقدمهم وإمامهم ، وقد توفي سنة 310هـ وتفسيره من أكبر وأشهر التفاسير ، وكل من جاء بعده استفاد منه ، وقد حكى الخلاف في تفسير الآية عن الصحابة والتابعين ، فكيف يتجاهل شيخ الأزهر هذا الخلاف ، مع قدمه و شهرته وشهرة القائلين به من السلف ؟ .
وقال القرطبي " أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية ، حذاراً من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة .
واختلف الناس في قدر ذلك ، فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب . وزاد ابن جبير : الوجه .
وقال سعيد بن جبير أيضاً ، وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ، ونحو هذا ، فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس .. "
إلى أن قال " قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية ، أن المرأة مأمورة بألا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة .
ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك . فما ظهر على هذا الوجه ، مما تؤدي إليه الضرورة في النساء ، فهو المعفو عنه .
قلت ( أي القرطبي ) : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة ، وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما .
يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها (( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا )) وأشار إلى وجهه و كفيه .
وهذا أقوى في جانب الاحتياط ، ولمراعاة فساد الناس ، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه .
وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة ، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك .
وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها " . انتهى .
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [ 12 / 228 – 229 ] .
قال سمير : وهذا الإمام القرطبي ينقل لنا الخلاف في المسألة ، وهو متوفى سنة 671هـ ، مما يؤكد أن الخلاف استمر من عهد السلف إلى وقته ، فكيف يتجاهله شيخ الأزهر ؟

تفسير آية الأحزاب رقم 53
قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. } إلى قوله تعالى { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن } .
قال ابن جرير الطبري ما نصه " وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعاً { فاسألوهن من وراء حجاب } يقول : من وراء ستر بينكم وبينهن ، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن { ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن } يقول تعالى ذكره : سؤالكم إياهن المتاع ، إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب ، أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها ... " الخ [ 10 / 325 ] .
قال سمير : آية الأحزاب هذه رأى أكثر أهل العلم أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن ابن جرير الطبري أدخل فيها عموم النساء المؤمنات ، كما مر معنا من كلامه . وقد وافقه الإمام القرطبي في تعميم الآية على كل النساء ، فقـال في تفسيره [ 14 / 227 ] " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض ، أو مسألة يُستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها ، كما تقدم ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعرض وتعيّن عندها " اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [ 8 / 530 ] عند ذكر الحديث في سبب نزول هذه الآية من سورة الأحزاب " وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين . قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به ، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها .. " الخ .
قال سمير : كلام عياض مفهومه أن غير أمهات المؤمنين مختلف في فرض الحجاب عليهن في الوجه الكفين ، كما هو ظاهر .
وللعلامة الشنقيطي بحث نفيس في تفسيره : أضواء البيان ، حيث رجّح أن هذه الآية وإن نزلت في شأن أمهات المؤمنين إلا أن حكمها عام لكل المؤمنات ، وأطال رحمه الله في تقرير ذلك ، فانظره إن شئت .
ولو فرضنا جدلاً أن الحكم خاص بأمهات المؤمنين ، فهل يصح أن يقال : إن ستر الوجه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، كما زعم شيخ الأزهر ؟!
تفسير آية الأحزاب رقم 59
قال تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } .
قال ابن جرير الطبري في تفسيره [ 10 / 331 - 332 ] " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين : لا تشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن ، فكشفن شعورهن ووجوهن ، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن ، لئلا يعرض لهن فاسق ، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول .
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به ، فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورؤسهن ، فلا يبدين منهن إلا عيناً واحدة .. "
ثم أسند ابن جرير هذا القول ، عن ابن عباس وعن عبيدة السلماني .
قال سمير : قد صرح ابن جرير هنا بأن كشف الشعر والوجه كان من خصائص الإماء ، وأن الله أمر الحرائر بستر الشعر والوجه حتى يتميزن عن الإماء ، لئلا يتعرضن لأذى ضعاف النفوس .
ونقل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ، في صفة إدنــاء الجلابيب ، وهي أن تغطي كل شيء ، ولا يظهر منها إلا عين واحدة .
ومثله قول عبيدة السلماني ، وهو من كبار فقهاء التابعين .
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية " لما كانت عادة العربيات التبذّل ، وكن يكشفن وجوههن ، كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعّب الفكرة فيهن ، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ... "
إلى أن قال " واختلف الناس في صورة إرخائه ، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها .
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها ، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . وقال الحســن : تغطي نصف وجهها " اهـ . [ 14 / 243 ] .
قال سمير : إذاً كشف الوجوه كان من خصائص الإماء ، وأما الحرائر فإنهن أمرن بسترها لئلا يؤذين من قبل الفساق وضعاف النفوس ، كذا قال الإمامان : ابن جرير والقرطبي ، ووافقهما على هذا القول سائر المفسرين .
واليوم تؤذى الطالبة الحرة الأزهرية ، ومن آذاها ؟ شيخ الأزهر ! يا للفضيحة ! ويا للعار !
أم ترى أن فضيلته عدها من جملة الإماء لا من الأحرار ؟!
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص – أمير مصر – حين ضرب ابنه ابن ذلك القبطي المصري " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " !
تــنبيه
قد مر معنا قول ابن عباس في تفسير آية النور { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أن الزينة الظاهرة هي : الوجه والكفان ، وأن لها أن تبديه حتى للرجال الأجانب ، ورجح ابن جرير والقرطبي هذا القول هناك ، لكنهما هنا في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب ، ذكرا خلاف ذلك ، وجعلا كشف الوجه من خصائص الإماء ، وهو اختيار ابن عباس ومن وافقه من التابعين .
فإما أن يقال : إن ابن عباس له قولان في المسألة ، أو يقال : إن قصد ابن عباس في آية النور ، أن المرأة تبدي وجهها وكفيها لمن ذكروا في الآية بعد ذلك من محارمها ، لأن الله تعالى قال { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ثم قال { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. } الآية . فلعله أراد أن الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة ، وهي الوجه والكفان ، إنما تبديها لمن ذكر في الآية من محارمها ، لا لكل الرجال .
أو يكون مراد ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة التي لا تظهر منها ، والمعنى : ولا يبدين الوجه والكفين إلا ما ظهر دون قصد منها ، كأن يظهر من الوجه القرط ومن الكف الخاتم ، ونحو ذلك .
وهو موافق لتفسير ابن مسعود ومن معه .
قال ابن كثير في تفسير آية النور " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ... وقال بقول ابن مسعود : الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم .
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : وجهها وكفيها والخاتم .
وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك " .
قال ابن كثير " وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله قال ، في قوله { ولا يبدين زينتهن } ، الزينة : القرط والدملوج والخلخال والقلادة .
وفي رواية : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب ، وهي الظاهر من الثياب .
وقال الزهري : لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ، ممن لا تحل له إلا الأسورة و الأخــمرة و الأقرطة ، من غير حسر ، وأما عامة الناس ، فلا يبدو منها إلا الخواتم .
وقال مالك عن الزهري { إلا ما ظهر منها } الخاتم والخلخال .
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ... " اهـ باختصار .
ولابن تيمية رأي آخر ، فإنه جعل تفسير ابن عباس لآية النور ، أنه أول الأمرين ، ولم يجعله مخالفاً لقول ابن مسعود .
فقال " فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن ، وهو ستر الوجه ، أو ستر الوجه بالنقاب ، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة .
فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ، وابن عباس ذكر أول الأمرين " اهـ .
انظر مجموع الفتاوى [ 22 / 111 ] .
قال سمير : وعلى هذا يكون ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر في آية النور أول الأمرين من فرض الحجاب ، ثم ذكر في آية الأحزاب آخر الأمرين ، وهو الموافق لما قاله ابن مسعود ، غير أن ابن مسعود ذكر ما استقر عليه الحكم في آية النور ، ولم يفصِّـل كما فصّل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين .

الخلاصــة
وأياً كان الأمر ، فإن القائلين بوجوب غطاء الوجه من الصحابة والتابعين كثير ، فهو قول مشهور جداً ، كما نقلناه عن المفسرين .
ومن قال بجواز كشف المرأة وجهها وكفيها من المفسرين من الصحابة وأشهرهم ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه نقل عنه ما يخالف ذلك ، كما مر معنا في تفسيره لآية الأحزاب الأخيرة ، وقد تقدم الجمع بين قوليه .
ولم يقل أحد من هؤلاء إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، بل غاية ما قالوه : إنه يجوز لها ذلك ، فهاهنا قولان في المسألة :
الأول : جواز كشف المرأة وجهها للأجانب . وهو قول الجمهور .
الثاني : وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب . وهو قول مشهور .
فمن أين أتى شيخ الأزهر بالرأي الشاذ الغريب ، وهو تحريم غطاء الوجه ؟
وللإمام الحافظ أبي الحسن علي بن القطان المتوفى سنة 628هـ ، كتاب نفيس اسمه " النظر في أحكام النظر بحاسة البصر " ، ذكر فيه حكم غطاء الوجه ، ونقل كلام المفسرين في ذلك ، ومما قاله رحمه الله " إن الوجه والكفين والقدمين ، هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لايجوز ، أعني لللأجانب ، وهو موضع خلاف .
ولن نبلغ إلى الكلام في تعيين الصحيح من ذلك ، إلا بعد الكلام في الآية ، التي هي مستند الباب ، وبعد الفراغ منها ، نعرض لثلاث مسائل : مسألة في الوجه ، ومسألة في الكفين ، ومسألة في القدمين .
أما الكلام في الآية ، فهو أن نقول : قوله عز وجل { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، نهي مطلق للنساء كلهن ، حــرة كانت أو أمة ، عن إبداء كل زينة ، لكل أحد ، رجل أو امرأة ، أجنبي أو قريب أو صهر ، هي مطلقة بالنسبة إلى كل زينة ، ومطلقة بالنسبة إلى كل مبدية ، ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر .
وَردَ على إطلاقين منها استثناءات : أحدهما على مطلق الزينة ، ومخصص به ما ظهر منها ، فيجوز إبداؤه لكل واحد .
والآخر : على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك ، فخصص منهم : البعولة ومَن بعدهم ، جوّز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسر بعد ، إن شاء الله ، من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم ..
والإجماع منعقد ، على أن ما تبديه للمذكورين ، أكثر مما تبديه للأجانب ، وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لهم .
فإذاً قد انقسمت الزينة إلى ظاهرة ، تبدى لكل أحد ، أجنبي أو قريب أو صهر .
وإلى باطنة ، منها ما يبدى لجميع المذكورين ، ومنها ما يبدى لبعضهم .
فلابد أن ينظر : ما الزينة الظاهرة ؟ وما الزينة الباطنة ؟ ومن الذي تُبدي لهم من الزينتين ؟ أما الزينة الباطنة ما تُبدي منها ، ولمن تبديه ؟ فسيأتي القول فيه إن شاء الله مستوفىً .
وأما الزينة الظاهرة ، فنقول :
نقل عن عبدالله بن مسعود أنها : الثياب . فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها ، ولا تبدي شيئاً منه ، وجهاً ولا غيره .
وروي عنه مفسراً أنه قال : الزينة زينتان ، ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة : الثياب . والباطنة : الكحل والسوار والخاتم . ففي هذا أن الوجه ، الذي فيه الكحل ، لا تبديه إلا لمن أجيز لها إبداء الزينة الباطنة له ، البعْـل ومَن بعده .
وروى في ذلك هو بنفسه حديثاً .. "
ثم ساق ابن القطان حديث الترمذي من طريق ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان )) .
ثم قال ابن القطان " فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة ، ويشبه أن يكون مقولاً به لبعض الشافعية ، وذلك أن لهم قولين في جواز النظر إلى الأجنبية :
أحدهما : المنع ، وهو المشهور .
والآخر : الإجازة ، مالم يخف الفتنة .
فإذا قلنا : إن كل ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه ، فقد يخرج لهم من هاهنا مثل قول عبدالله بن مسعود ، في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها . وروي عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
وقال أحمد بن حنبل : إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها ، ولا ظفرها ... " .
ثم قال ابن القطان " وقول ثانٍ في الزينة الظاهرة ، وهو : أنها الثياب والوجه . هذا قول يروى عن سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط .
وقول ثالث فيها ، وهو : أنها الوجه والكفان . هذا قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم ... " .
ثم أطال ابن القطان في سرد الأقوال في المسألة ، وذكر بعض الأحاديث التي استدل بها من أباح للمرأة كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب ، وذكر اعتراضات القائلين بوجوب تغطية الوجه والكفين ، ثم قال رحمه الله " لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة ، لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد ، يصيِّر الانصراف تأويلاً ، وإذا لم يكن هناك دليل ، كان الانصراف تحكماً ، فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر وتعاضدت عليه ، من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها .
لكن يستثنى من ذلك ما لابد من استثنائه قطعاً ، وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن ، فإن هذا يكون حراماً ... " إلى أن قال " ويبقى علينا بعد هذا المتقرر في حق النساء ، من جواز بُـدوِّ الوجه والكفين ، على غير قصد التبرج ، بحكم ضرورة التصرف ، ما يخصنا من أمر النظر إلى ذلك : أيمنع مطــلقاً ؟ أم يجوز إذا لم يخف الفتنة ولم تقصد اللـذة ؟ يأتي ذكره بعد إن شاء الله " . انتهى باختصار [ 135 – 172 ] .
قال سمير : قد حكى رحمه الله الخلاف في حكم كشف المرأة وجهها وكفيها ، وذكر أدلة القائلين بالجواز واعتراضات القائلين بالمنع ، وهو يؤكد أن الخلاف قوي ومشهور ، لا كما زعم شيخ الأزهر ، غفر الله له .
كلام الفقهاء في المسألة
يبحث الفقهاء حكم ستر المرأة وجهها وكفيها في موضعين من كتب الفقه .
الأول : كتاب الصلاة ، في ستر العورة .
الثاني : كتاب الحج ، في محظورات الإحرام .
وسأنقل لك أخي القارئ بعض ما جاء في كتب الفــقه المشهورة ، عن حكم ستر المرأة وجهها .
1 – قال ابن عبدالبر " وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور : على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها .
وقال أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .. " .
قال ابن عبدالبر " قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم ، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها ، تباشر الأرض به .
وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة ، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة .. " .
إلى أن قال ابن عبدالبر " اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . فروي عن ابن عباس وابن عمر ، إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان . وروي عن ابن مسعود { ما ظهر منها } الثياب . قال : لا يبدين قرطاً ، ولا قلادة ، ولا سواراً ، ولا خلخالاً ، إلا ما ظهر من الثياب .. "
إلى أن قال " فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها " ا هـ . انظر التمهيد [ 6 / 364 – 369 ] .
2 – قال الشيخ علاء الدين الحصكفي في شرح تنوير الأبصار ، في كتاب الصلاة ، في ستر العورة " وللحرة ولو خنثى جميع بدنها ، حتى شعرها النازل في الأصح ، خلا الوجه والكفين ، فظهر الكف عورة على المذهب ، والقدمين ، على المعتمد ، وصوتها على الراجح ، وذراعيها على المرجوح .
وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة " .
قال ابن عابدين في شرحه " والمعنى : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة " اهـ .
انظر حاشية ابن عابدين [ 2 / 95 – 97 ] .
قال سمير : هذا الكتاب من أشهر كتب الأئمة الأحناف ، ومعلوم أن الأزهر يعتمد كثيراً على هذا المذهب ، والقضاء المصري أيضاً .
والحصكفي توفي سنة 1088هـ ، وابن عابدين توفي سنة 1282هـ ، فهما من كبار علماء الأحناف المتأخرين ، وقد منعا المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال .
فأين شيخ الأزهر من هذا الكلام ، وهو مذكور في أشهر كتب الأحناف ؟
3 – وقال ابن عابدين في كتاب الحج ، في محظورات الإحرام . بعد أن نقل كلام الأئمة الأحناف في أن المرأة لا تغطي وجهها إجماعاً ، " أي : وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجافٍ لا يمس الوجه ، كما سيأتي آخر هذا الباب .
وأما ما في شرح الهداية لابن الكمال ، من أن لها ستره بملحفة وخمار ، وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره ، كالنقاب والبرقع ، فهو بحث عجيب ، أو نقل غريب ، مخالف لما سمعته من الإجماع ، ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب .
ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح ، أن هذا مما انفرد به المؤلف . والمحفوظ عن علمائنا خلافه ، وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اهـ .
ثم رأيت نحو ذلك ، نقلاً عن منسك القطبي ، فافهم " اهـ .
من حاشية ابن عابدين [ 3 / 568 ] .
قال سمير : المرأة المحرمة ممنوعة من التنقب حال الإحرام ، بنص الحديث المتــفق عليه (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
انظر جامع الأصول [ 3 / 21 ] .
ومع ذلك ، فإن علماء الأحناف رأوا أنها تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجافٍ لا يمس الوجه .
بل ذهب بعضهم إلى أنها تستره بملحفة وخمار .
فلو كانت تلك الفتاة الأزهرية محرمة بحج أو عمرة ، فلها أن تغطي وجهها بشيء يستره عن نظر شيخ الأزهر ، استناداً إلى هذا القول ، فكيف وهي غير محرمة ؟
إلا إذا رأى الشيخ أنها إذا دخلت الأزهر وجب عليها الإحرام !! .
وحتى لو كانت محرمة عند دخولها فصول الأزهر ! فإن لها أن تسدل الخمار على وجهها ، كما قال الأئمة الذين هم أعلم من شيخ الأزهر .
4 – قال صاحب المهذب ، في معرض كلامه عن إحرام المرأة " فإن أرادت ستر وجهها عن الناس ، سدلت على وجهها شيئاً لا يباشر الوجه ، كما روت عائشة رضي الله عنــها قالت " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " .
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب " قال أصحابنا : ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه ، بخشبة ونحوها ، سواء فعلته لحاجة ، كحَــرٍّ ، أو برد ، أو خوف فتنة ، ونحوها ، أو لغير حاجة " اهـ . انظر المجموع [ 7 / 250 – 262 ] .
قال سمير : هؤلاء أئمة الشافعية ، قد نقلوا جواز ستر المحرمة لوجهها ، مع أنها منهية عن النقاب حال الإحرام ، واستدلوا بحديث عائشة ، وهو حديث مشهور في السنن ، أخرجــه أبو داود [ 1 / 425 ] وأحمد [ 6 / 30 ] .
ومعلوم أن كثيراً من علماء مصر يقلدون المذهب الشافعي ، فأين شيخ الأزهر عن مثل هذا الكلام ؟ أتراه لم يطلع عليه ، أم قرأه ولم يفهمه ؟ أم يــرى أن كلام الشــيرازي والنووي لا عبرة به ؟ .
5 – وتأكيداً لما ذكره الشافعية ، أنقل إليك كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري ، وأشهر حفاظ الدنيا وعلمائها في القرن التاسع ، وهو شافعي المذهب ، وعاش في مصر ، وتوفي بها سنة 852هـ .
قال رحمه الله في شرح حديث عائشة رضي الله عنها " يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن مروطهن فاختمرن بها " .
قال " قوله " فاختمرن بها " ، أي : غطين وجوههن ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع " اهـ . انظر الفتح [ 8/490 ] .
وقد ذكر الحافظ في الفتح [ 3/406 ] في شرح أثر عائشة الذي علقه البخاري ، الذي منعت فيه المرأة المحرمة أن تتلثم أو تتبرقع ، عن سعيد بن منصور قال " حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها " .
وسكت الحافظ على هذا الأثر ، وهو يدل على ثبوته عنده ، كما قال في مقدمة الفتح .
أما حديث عائشة الآخر " كنا إذا مر بنا الركبان ... " فقد ضعف الحافظ إسناده .
قال سمير : مذهب عائشة رضي الله عنها في منع المحرمة أن تتلثم أو تتبرقع موافق للحديث في منعها أن تنتقب ، لأن ذلك مفصل على وجه المرأة ، لكنها لم تمنع المحرمة من أن تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها ، حتى تستتر عن الرجال ، وهو يقوي حديثها الآخر الذي ضعف إسناده الحافظ ابن حجر .
6 – قال الحطاب ، وهو من علماء المالكية ، شارح مختصر خليل " واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبدالوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح " اهـ .
وقال المواق أيضاً " قال عياض : ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها ، وإنما ذلك استحباب وسنة لها ، وعلى الرجل غض بصره عنها " اهـ .
انظر مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل [ 2/181 ] .
قال سمير : قوله " وهو استحباب وسنة " يدل على أن المسألة لها صلة بالإسلام ، لا كما ادعى شيخ الأزهر .
7 – وقال الباجي ، وهو من علماء المالكية ، في كتابه " المنتقى " [ 2/200] ، في معرض كلامه عن منع المرأة أن تنتقب وهي محرمة " مسألة : إذا ثبت ذلك فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطاً يختص به ، والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع ، والذي يختص بالكفين القفازان ، فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك ، ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس .
فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ، لأن ذلك لا يختص بها ، ولا سبيل إلى الاحتراز منه ، وبالله التوفيق "
ثم ذكر الباجي حديث فاطمة بنت المنذر " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما " ( رواه مالك في الموطأ [ 1/328 ] ) .
ثم قال " قولها " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات " ، تريد أنهن كنّ يسترن وجوهن بغير النقاب ، على معنى التستر ، لأن الذي يُمنع : النقاب ، أو ما يجري مجراه ، على ما ذكرناه . وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر ، لأنها من أهل العلم والدين والفضل ، وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزاً عندها ، ففي ذلك إخبار بجوازه عندها ، وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها ، وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا ، بأن تسدل على وجهها تريد الستر " اهـ .
قال سمير : فاطمة بنت المنذر من خيار التابعيات ، وتحكي ما كانت تفعله هي ومن معها في صحبة أسماء بنت أبي بكر ، وهي من خيار الصحابيات ، ذات النطاق ، وهن محرمات يخمرن وجوههن حتى لا يراهن الرجال ، والرجال في ذلك العصر من خيار الناس ، في القرن الأول الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم (( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) . رواه البخاري ومسلم . انظر جامع الأصول [ 8 / 547 ] .
أقول : وشيخ الأزهر أنكر على تلك الأزهرية العفيفة التي اتخذت من أمهات المؤمنين ومن الصحابيات والتابعيات الصالحات القانتات ، قدوة لها وأسوة ، فغطت وجهها ، وهي غير محرمة ( غير محرمة يا شيخ الأزهر ) ، فأمرها الشيخ الوقور أن تكشف وجهها ، وعنفها على فعلها !! .
7 – قال ابن قدامة ، وهو أشهر علماء الحنابلة ، توفي سنة 620هـ " لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها ، وفي الكفين روايتان ، إحداهما : يجوز كشفهما . وهو قول مالك والشافعي ، لأن ابن عباس قال ، في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الوجه والكفين .
ولأنه يحرم على المحرمة سترهما بالقفازين ، كما يحرم عليها ستر وجهها بالنقاب ، فلم يكونا من العورة كالوجه .
ولأن العادة ظهورهما وكشفهما ، والحاجة تدعو إلى كشفهما للأخذ والعطاء ، كما تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء ، فلم يحرم كشفهما في الصلاة ، كالوجه .
والثانية : هما من العورة ، ويجب سترهما في الصلاة . وهذا قول الخرقي ، ونحوه قال أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، فإنه قال : المرأة كلها عورة حتى ظفرها ، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( المرأة عورة )) . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وهذا عام يقتضي وجوب ستر جميع بدنها ، وترك الوجــه للحاجة ، ففيما عداه يبقى على الدليل .
و قول ابن عباس قد خالفه ابن مسعود ، فإنه قال في قوله سبحانه { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الثياب ... "
إلى أن قال " ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي ، أو تتبرقع . قال ابن عبدالبر : وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ... " اهـ باختصار .
انظر المغني [ 2 / 326 – 331 ] .
وقال ابن قدامة في شرح قول الخرقي " والمرأة إحرامها في وجهها ، فإن احتاجت سدلت على وجهها " .
قال " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، لا نعلم في هذا خلافاً ، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة .
ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافاً .
قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه .
وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " .
فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها ، لمرور الرجال قريباً منها ، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها .
روي ذلك عن عثمان وعائشة . وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أبو داود والأثرم .
ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ، كالعورة .
وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها ، بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، ثم زال ، أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ... "
إلى أن قال " وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ، مما يُـعدُّ لستر الوجه . قال أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها "
ثم قال ابن قدامة " ولا بأس أن تطوف المرأة متنقبة ، إذا كانت غير محرمة . وطافت عائشة وهي متنقبة . وكره ذلك عطاء ، ثم رجع عنه " اهـ من المغني [ 5 / 154 – 155 ] .
8 – قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ، المسمى : فتح الباري ، وهو سابق على فتح الباري الذي صنفه ابن حجر العسقلاني ، وابن رجب متوفى سنة 795هـ " وقد كنّ قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفاها ، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عز وجل { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، ثم أمِرت بستر وجهها وكفيها .. "
ونقل ابن رجب بعد ذلك قول ابن المنذر " وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه ، واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة ، فقالت طائفة : عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها ، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور .
وقال أحمد : إذا صلت تغطي كل شيء منها ، ولا يرى منها شيء ، ولا ظفرها .
وقال أبو بكر بن عبدالرحـمن بن الحـارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " اهـ .
انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي [ 2 / 348 ] .
قال سمير : ما نقلته لك أخي القارئ ، إنما هو غيض من فيض ، وقطرة من بحر ، مما ذكره أئمة السلف والخلف ، في كتبهم ومصنفاتهم المشهورة ، التي لا تخـفى على صغار طلبة العلم ، فضلاً عن كبارهم .
وقد رأيت أن ستر المرأة وجهها ، في غير الصلاة والإحرام ، إما مستحب وإما واجب ، ويتعين إذا خشيت الفتنة . وذهب أكثرهم إلى أن المحرمة أيضاً لها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب ، بدون أن تنتقب .
وابن قدامة حكى هذا القول عن جمع من السلف ، وقال " لا نعلم فيه خلافاً " .
وأما القول بوجوب كشفها لوجهها في غير الإحرام والصلاة ، في حضرة الرجال ، فلم يقل به أحد من العلماء من قبل ، لا من أصحاب المذاهب المتبوعة ولا من غيرهم .
وعلى هذا ، فإن ما فعله شيخ الأزهر ، حين أنكر على تلك الفتاة الأزهرية سترها لوجهها في حضرة فضيلته ، يعد شذوذاً منه ، وخروجاً عن قول سائر أهل العلم .

شيخ الأزهر و : عذر أقبح من فعل
لما حصلت المصيبة والفضيحة ، من شيخ الأزهر ، وأرادت إحدى المعلمات الصالحات الدفاع عن تلميذتها الأزهرية ، نهرها الشيخ وقال : إنه يفهم في الدين أكثر منها ومن الذين خلّفوها !
وهذا في نظري عذر أقبح من فعل ، وما أدراه ، لعل المعلمة ومن خلفوها ، والطالبة أيضاً أعلم من الشيخ في هذه المسألة ؟
بل لعلهم أعلم منه في مسائل أخرى غيرها ، وهل يزعم فضيلته أنه أعلم من في الأرض ؟ إنها سقطة أخرى لشيخ الأزهر ، ما كنت أظنه يقع فيها .
وليس من أدب العلماء ولا من خلق الفقهاء أن يتباهوا بالعلم ويتفاخروا على الناس به ، بل خلقهم التواضع وخفض الجناح ، كما أثر عن علماء الأمة وأئمتها .
ولهذا قال الإمام مالك " ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم " ومثله قال مجاهد والحكم بن عتيبة . [ انظر الموافقات للشاطبي 5/134 ] . ومع ذلك فإننا لو فرضنا جدلاً ، أن الشيخ سيد طنطاوي أعلم من في الأرض ، فهل ينكر فضيلته على من هو دونه في العلم والمشيخة أن يختار قولاً ومذهباً غير الذي يذهب إليه ؟ وهل يرى شيخ الأزهر ، أن نلغي كل المذاهب الإسلامية المشهورة التي يقلدها أكثر من مليار مسلم ، ونلزمهم بمذهب الطنطاوي ؟!
وهل هذا الإلــزام خاص بمسألة النقاب ، التي أقضت مضجع الشيــخ وأزعجته كل ذلك الإزعاج ، أم يســري ذلك على كل مسائل العلم ، في التفسير والحديث والفقه واللغة وغيرها ؟.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ونقول لشيخ الأزهر : هب أنك ترى أن النقاب حرام أو بدعة ولكن هناك فتيات ومعلمات أزهريات يرين أنه مستحب أو واجب ، قد تأسين بأمهات المؤمنين ، وبغيرهن من نساء السلف ، وظهر لهن أن هذا القول قد قال به فقهاء الأمة من أصحاب المذاهب الأربعة ، بل هو مجمع عليه من حيث الاستحباب ، مختلف فيه من حيث الوجوب . فهل يتركن ما يعتــقدنه حقاً ، لقولك ومذهبك ؟
ألست من البشر يا شيخ الأزهر، تخطئ وتصيب ، أم أنت معصوم عن الخطأ ؟
فإن كنت بشراً تصيب وتخطئ ، فما الذي يُلزم أولئك النساء أن يتبعن قولك ويتركن قول غيرك ؟
لو قالت لك تلك الفتاة : أنا مقلدة لمذهب الأحناف أو الشافعية ، أو غيرهما من المذاهب ، وقرأت في كتبهم أن غطاء الوجه إن لم يكن فريضة فهو سنة وفضيلة ، وأنا مقتنعة بما قالوه ، فهم أعلم منك في نظري ، فهل تجرؤ أن تقول لها إنك أعلم منهم ؟ أو تقول : دعي أقوالهم ومذاهبهم ، ولا تــقلدي أحداً غيري ؟
أصابت امرأة وأخطأ عمر
ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ..} الآية . النساء [ 20 ] .
أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد أن يحدّ الصداق فلا يزاد على أربعمائة درهم ، فاعترضته امرأة واحتجت عليه بهذه الآية ، فقال عمر " اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر " ثم صعد المنبر ورجع عن قوله الأول .
قال ابن كثير " إسناده جيد قوي " .
قال سمير : انظر - وفقك الله – إلى فقه وأدب أمير المؤمنين عمر ، لم ينهرها ولم يعنفها ، ولا قال لها أنا أعلم منك ومن الذين خلفوك ، وما كان هذا أدب الأولين ولا خلق عباد الله الصالحين .
ووازن بين ما قاله عمر وبين ما قاله شيخ الأزهر ، لتعلم البون الشاسع بينهما ، في العلم والأدب والحكمة .
ثم إن الفتاة الأزهرية لم تعارض شيخ الأزهر في شيء ، ولم تجادله ، كما جادلت تلك المرأة عمر ، بل اختارت أن تستر وجهها عن شيخ الأزهر وهي إن كانت ترى وجوب ستر وجهها عن الرجال الأجانب فلها سلف من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب مشهور .
وإن كانت ترى استحبابه ، فلها سلف من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الجمهور .
أما شيخ الأزهر فقوله لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول أحد من سلف الأمة ، وهو رأي شاذ مهجور .
ومن هنا يظهر أن طالبة الأزهر أفقه من شيخ الأزهر .

100% للطالبة الأزهرية
ومن أعجب ما قاله شيخ الأزهر ، حين سئل عن فضيحته ، قوله إن الفتاة تركت 99% من الأقوال ، وأخذت ب 1% فقط .
ولست أدري كيف أجريت حساب نسبة الأقوال في المسألة يا شيخ الأزهر ؟
هل أحصيت عدد القائلين من الصحابة والتابعين وسائر العلماء الأقدمين والمعاصرين ، ثم حصلت على هذه النتيجة ، أم هو ظن وتخمين ؟
ومنذ متى كانت المذاهب الإسلامية تحسب بالنسب المئوية ؟ لعل الشيخ مولع بنتائج الاختبارات المدرسية ، أو الانتخابات السياسية ، فأراد أن يوهم الناس أنه حاز على تلك النسبة المرتفعة جداً ، مقابل نسبة تلك الطالبة الأزهرية ، التي كانت متدنية ، فلم تتعد الواحد في المية ؟!
وقد تبين مما سبق أن النتيجة الحقيقية هي : أن تلك الطالبة الأزهرية حصلت على النسبة الكاملة ( 100% ) حين ارتدت النقاب ، فلا يوجد مذهب ولا قول ينهاها عن ذلك ، بل كلهم يوافقونها عليه ، وجوباً أو استحباباً ، أو حتى إباحة .
أما شيخ الأزهر ، فإنه للأسف الشديد لم يتحصل على أكثر من صفر ، لأنه لا أحد من الفقهاء ممن قوله معتبر ، يوافقه على إنكار التنقب والستر ، حتى لو فرض أنه عادة ، فهو من العادات التي لا تنكر !
شيخ الأزهر ضيق الصدر
المفروض في أهل العلم ، خاصة العلماء ، ومن يترأس المناصب العلمية الشرعية ، التحلي بحسن الخلق ، وسعة الصدر ، والحلم ، والرفق ، ولين الجانب .
والنصوص من القرآن والسنة في الحض على تلك الأخلاق الحميدة ، أشهر من أن تذكر ، ويكفينا من ذلك قول الله تعالى { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك } وقال صلى الله عليه وسلم (( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )) رواه الترمذي وأبو داود . جامع الأصول [ 4 / 5 ] .
وقال صلى الله عليه وسلم (( إن الله رفيق يحب الرفق )) رواه مسلم وأبو داود . جامع الأصول [ 4 / 532 ] .
وشيخ الأزهر قد ضرب بكل تلك النصوص عرض الحائط ، وقسا على تلك الأزهرية ، مع أنها على حق ، ولم ترتكب أي خطأ ، بل هو الذي أخطأ في حقها ، وفي حق نفسه ، وفي حق الأزهر وأخطأ في حق الأمة الإسلامية ، حين سنّ لها تلك السنة الرزية .
لو فرض أن الشيخ قد رأى منكراً ظاهراً ، فإنه كان يلزمه أن يغيره بالرفق ، خاصة إذا كان مرتكب المنكر جاهلاً أو صغيراً في السن .
وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد ، وهم به الصحابة ، فقال النبي صـلى الله عليه وسلم (( لا تزرموه )) أي لا تقطعوا عليه بوله ، ثم لما انتهى الأعرابي أمرهم بأن يطهروا المكان من النجاسة ، وقال لأصحابه (( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسِّرين )) رواه البخاري وغيره . انظر جامع الأصول [ 4 / 522 ] .
ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة ، وأنكر عليه الصحابة بأبصارهم ، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ونبهه بكل رفق .
قال معاوية " فبأبي هو وأمي ، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، وإنما قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .. " الحديث . رواه مسلم [ 537 ] .
فأين شيخ الأزهر من هذه الأخلاق النبوية ؟ أم إن تنقب الفتاة في رأي شيخ الأزهر أعظم جرماً من الكلام في الصلاة ومن بول الأعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

لا إنكار في العادات
ثم إن شيخ الأزهر أتى بعجيبة أخرى ، حيث قال إن النقاب عادة وليس عبادة ، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، لا من قريب ولا من بعيد .
وقد علمت أخي القارئ تهافت هذا القول ، بما نقلناه إليك من أقوال العلماء ، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة .
لكننا نتنزل مع فضيلته ونقول له : هب أن النقاب ، أو ستر الوجه عن الرجال الأجانب عادة لا عبادة ، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة ، فهل أنت تنكر على من فعل عادة من العادا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد الشيخ سمير المالكي على فضيحة شيخ الأزهر !
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رائعة من روائع الشيخ عائض القرني
»  1 / 7 ::: يا بني اركب معنا :: الشيخ /عبد المحسن الاحمد
» برنامج تفسير الشيخ الشعراوي - هدية -
» اختصار رسالة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ( حقوق دعت اليها الفطرت وقررتها الشريعة )
» دعاء الشيخ حاتم فريد " ربي ما أحلمك "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بدر الإسلام  :: المنتدي العام :: منتدى الحوارات العامة-
انتقل الى: